هشام عدراوي/مشاهد بريس
تفاجأ الرأي العام بإقدام السلطات المحلية على حجز أحد الأكشاك التي كان صاحبها قد عرضها للبيع بشكل عادي، حيث تم نقله إلى المحجز البلدي (الفوريال)، دون صدور توضيحات رسمية تشرح حيثيات هذا الإجراء وأسبابه.
وأمام هذا المستجد، تطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة:
هل كان الكشك في وضعية غير قانونية منذ البداية؟ أم أنه كان يتوفر على ترخيص قانوني تم سحبه لاحقًا؟
وهل تم احترام المساطر القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بالإشعار المسبق وتعليل قرار الحجز؟
وفي هذا السياق، تنص القوانين المؤطرة لتدبير الملك العمومي، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على ضرورة احترام مبدأ المشروعية، وتعليل القرارات الإدارية، وضمان حق المواطن في المعلومة والتواصل. كما يكرس الفصل 24 من دستور المملكة مبدأ حماية الحقوق وضمان المعاملة الإدارية العادلة.
إن توضيح هذه الإجراءات للرأي العام يظل أمرًا ضروريًا، ليس فقط لترسيخ مبدأ الشفافية، ولكن أيضًا لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وضمان احترام الحقوق في إطار سيادة القانون.

