أسس تدبير وتسيير الرياضة بالمغرب

2023-11-13T18:03:24+00:00
2023-11-13T18:03:27+00:00
كتاب الرأي
Bouasriya Abdallahمنذ 25 ثانيةwait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
أسس تدبير وتسيير الرياضة بالمغرب
أسس تدبير وتسيير الرياضة بالمغرب

مشاهد بريس


المصطفى الهيبة
إطار بقاع الرياضة
مهتم بقضايا الشأن الرياضي

سياق هذا المقال يأتي بغرض اطلاع القاريء على النظم و القوانين المعمول بها في المغرب في المجال الرياضي ، حتى يتمكن من التعامل مع هيآتها الرياضية بشكل سليم ، الشيء الذي سيمكننا جميعا من تحقيق مشاركة دولة المغرب في الأنشطة الدولية ضمن ظروف جيدة و منتجة ، و في نفس الوقت لسد الباب على المتلاعبين على الهيآت الرياضية الوطنية و الدولية التي تتغدى من جهل الاتحادات للتشريع الرياضي المعمول به في المغرب ، مستغلين عدم اطلاع الاتحادات على كيفيات تسيير و تدبير المجال الرياضي بالمغرب، و مستغلين عدم معرفتهم بخصوصية المجال الرياضي ككل المعمول به وطنيا و علاقته باللجنة الدولية الأولمبية و باقي الاتحادات الدولية و العالمية .
في البداية اسمحوا ان أوجه عنايتكم أن المجال الرياضي في المغرب له أهمية خاصة ويحظى بعناية كبيرة من الدولة، حيث تعطيه أولوية خاصة في المشروع المجتمعي والاقتصادي للبلاد، ولأجل ذلك تصدر بين الفينة والأخرى تشريعات مهمة في هذا الباب، على رأسها:
قانون الحريات العامة
قانون تأسيس الجمعيات
قانون التربية البدنية والرياضة 30/09
المرسوم التطبيقي 2.10.628
النظام الأساسي للجمعيات الرياضية
النظام الأساسي للجامعات الرياضية
قانون مكافحة عنف الملاعب 09/09
قانون مكافحة المنشطات 58/09
وبناء على ما سبق تكتسي الرياضة في المغرب أهمية بالغة بالنسبة لكل المجتمع المغربي حيث يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح. وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا، فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها، وعليه:
*تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها ؛

  • يساهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص ، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات ، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة.
    علاوة على ذلك ، إذا كانت ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية تمكن من تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش ، فإن رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف بها المغاربة للغاية. وفي هذا الصدد ومن أجل النهوض برياضة المستوى العالي وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير ، فإن دور الدولة يعتبر جوهريا ويتمثل لاسيما في :
  • مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وسهرها على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية ؛
  • ضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن ، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
    ومن جهة أخرى ، عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت ، مع الأسف ، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية. وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي (المرجع ديباجة قانون التربية البدنية والرياضة)
    ولترسيخ ثقافة وجود الهيآت الرياضية بالمغرب ‘فإن الدولة عملت على السماح بتأسيس العديد من التنظيمات الرياضية التي تتماشى مع الإدارة المغربية، وأيضا مع الأنظمة و الهيآت الرياضية الدولية ; و العالمية، و أعطت لكل تنظيم مهام خاصة به، و لا يمكن بأية حال من الأحوال ان تتداخل هذا الاختصاصات فيما بينها ضمانا للتسيير و التدبير المتكامل للفعل الرياضي.
    ولهذه الغاية سمحت قانونيا بإحداث الهيآت الرياضية المعترف بها في المغرب نستعرضها عليكم على الشكل التالي:
    *الجمعيات الرياضية وقد تكون جمعية هاوية أو جمعية احترافية
    *العصب الرياضية الجهوية وقد تكون عصبا جهوية هاوية او عصبا جهوي احترافية
    *الجامعات الرياضية بمثابة هيئة رياضية وطنية
    *اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بمثابة منسقة بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية
    *اللجنة الوطنية الباراأولمبية المغربية بمثابة منسقة بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية المتخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة
    وخارج هذا السياق تعتبر باقي الهيآت مهما كان نوعها واختصاصاتها غير مصنفة وغير معترف بها داخل المغرب ولا تسمح الدولة أن تكون لها اي صفة رياضية سواء داخل الوطن أو خار الوطن.
    اسمحوا لنا أن نحيلكم على تعاريف واختصاصات كل هاته الهيآت كما نص عليها التشريع الرياضي المغربي
    الهيئة الأولى الجمعيات الرياضية:
    يسمح للمغاربة تأسيس الجمعيات والهيآت المدنية في شتى المجالات المدنية من بينها تأسيس الجمعيات الرياضية، بل أكثر من ذلك أعطى المغرب للجمعيات بشكل عام موقعا دستوريا خصوصا في الفصـل 12
    تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
    لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
    تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
    يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. (الفصل 12 من دستور 2011 المغربي)
    ومن هذا المنطلق الدستوري جاء قانون التربية التربية البدنية والرياضة 30/09 ليعطيها حقا تنظيميا وقانونيا في المجال الرياضي ومنحها اختصاصات محددة ومضبوطة حيث أن الجمعية تعتبر طبقا للقانون السالف الذكر
  • الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية (الباب التمهيدي لقانون التربية البدنية و الرياضة 30/09) و بالتالي فقد أنيط بها تأطير ممارسة النشاط الرياضي في شكل جمعية و حيدة النشاط الرياضي او يمكن لها أن تأطر ممارسة عدة أنشطة رياضية.

وتسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاط رياضي أو أكثر.( المادة الثامنة من قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09) مما يدل أن اختصاصات الجمعيات لا يعدو كونها تأطير الممارسة الرياضية إداريا و تقنيا فقط ، و لم يشر القانون بتاتا إلى ان الجمعية الرياضية بالمغرب يمكن لها ان تمثل المغرب مثيلاتها من الجمعيات الرياضية داخل المغرب أو خارج المغرب ، كما أ ن القانون لم يعطي للجمعيات أحقية تمثيل الدولة المغربية في الملتقيات الدولية ، لأنه يعتبرها تنظيما محليا يأطر الرياضة للمواطنين المحليين و يحيل تمثيل المغرب إلى هيئتي الجامعة الوطنية و اللجنة الأولمبية المغربية .

و تثمينا للدور الذي تلعبه الجمعيات الرياضية المغربية ، و فصلها عن باقي التنظيمات المدنية الأخرى ، فقد نص القانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 على مصادقة الإدارة على الأنظمة الأساسية و اهداف الجمعية الرياضية حيث لا تخرج الجمعية الرياضية عن سياقها الرياضي ، و تدفعها إلى الالتزام بأهداف الفعل الرياضي فقد دون غيرها من الأهداف العامة المفتوحة على كل المجالات ، و سعى نفس القانون إلى توحيد الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية بالمغرب حتى تتمكن الدولة من ضبط الأهداف الموجهة للفعل الرياضي المطلوب تأديته من قبل الجمعيات حيث : يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية. ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي:

  • ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية ؛
  • الشفافية في التدبير الإداري والمالي ؛
  • تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها.
    وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية. (المادة التاسعة من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    ويترتب عن المصادقة عن الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية من قبل الإدارة المغربية منح شهادة الاعتماد القانوني للجمعيات الرياضية وهي بمثابة اعتراف تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات المتدخلة في مجال الرياضة، وهو يؤسس علاقة متميزة بين الإدارة والنسيج الجمعوي الرياضي وهو إلزامي طبقا للمادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 (الدليل التطبيقي لمنح الاعتماد للجمعيات الرياضية)
    وتعتمد إجبارية حيازة شهادة الاعتماد على المادة 11 من القانون المذكور حيث يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.
    وتمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد أن:
  • تكتتب وثيقة لتأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير ؛
  • تكتتب ، عند الاقتضاء ، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية ، ولاسيما التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية من مخاطر الأضرار المادية.
    ويجب على الجمعيات الرياضية ، تحت طائلة سحب الاعتماد ، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها ، تجديد وثائق التأمين المذكورة.
    تحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد وتجديده وسحبه. (المادة 11 من قانون التربية البدنية 30/09)
    أن منح شهادة الاعتماد القانوني لا يعدو كونه فقد دافع قانوني لتمكين الجمعيات للمشاركة في التنافس الرياضي والمشاركة في التظاهرات الرياضية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، ولا يمنحها اختصاص تمثيل المغرب في التظاهرات الدولية والعالمية الا من خلال الجامعات الرياضية، وذلك طبقا المادة 12 التي تحدد شروط المشاركة في التظاهرات الوطنية

حيث من أجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات، وعند الاقتضاء، في عصب احترافية. (المادة 12 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)

الهيئة الثانية: الجامعات الرياضية
إن تكوين الجامعات الرياضية بالمغرب مهم جدا حيث تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام الرياضي. وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية. كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية. (المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضة)

وتتجلى اختصاصات الجامعات الرياضية بالمغرب في تأطير الرياضة الوطنية وتنظيم العصب والجمعيات الرياضية وتنظيم المنافسات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية إعداد المنتخبات والسهر على مشاركتها في التظاهرات الدولية والعالمية
وتضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق شروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي.
وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يأتي:
-ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية ؛

  • تنظيم مسك المحاسبة المالية ؛
  • نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية ؛
  • النهوض بالتربية عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية ؛
  • استفادة الجميع من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
  • تكوين الأطر الرياضية الجامعية واستكمال خبرتها ؛
  • تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني وضمان ممارسته ؛
  • احترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني ؛
  • تنظيم المراقبة الطبية التي تجرى على الرياضيين المجازين من طرفها ؛
  • عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية التالية :
  • عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية ؛
  • عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة المعنية مرتبطا بمصلحة وطنية عليا.
    وفي هاتين الحالتين يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة منصب رئيس منتدب تناط به مأمورية القيام بجميع المهام الموكولة عادة للرئيس.
    يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
    وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية. (المادة 23 من قانون التربية والرياضة 30/09)
    وتتجلى اختصاصات الجامعات العديد من المهام، إذ تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة.
    وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه.
    ولهذه الغاية، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها (المادة 24 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09)
    وجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحياتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها. إن الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة، هي وحدها التي تحصل على تأهيل من الإدارة. ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي. (المادة 25 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09)
    ومن بين صلاحيات الجامعات الرياضية هو اختيار الجمعيات في المشاركات والتظاهرات الرياضية حيث تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية. ويجب إطلاع الإدارة على الاختيار المذكور. (الفصل 29 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09).
    الهيئة الثالثة: العصب الرياضية الجهوية
    إن الجامعات الرياضية المغربية مطالبة بتأسيس عصب جهوية لضمان سير جهوي سليم يتمتع بالخصوصيات الجغرافية والإدارية ولذلك يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي. وتسري على العصب الجهوية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويجب أن يتضمن نظامها الأساسي بنودا تسعى إلى تحقيق على الخصوص ما يلي:
    -التقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها؛
  • النهوض بالأنشطة الرياضية البدنية والذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها؛
  • التنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب؛
  • استفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة؛
  • المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجهزة إدارتها.
    يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. (الفصل 32 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    ومن بين اختصاصات العصب الجهوية أنها تسهر على المستوى الجهوي، بتنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها. وفي هذا الصدد، تضطلع العصب المذكورة، طبقا للأنظمة التي تحددها الجامعات الرياضية، بمسؤولية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تتألف منها، وتساهم في دراسة وإنجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية وفي تكوين الأطر التقنية في مجال تخصصها. (المادة 34 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    الهيئة الرابعة: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
    تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.
    تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
    أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. (المادة 40 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
  • السهر على النهوض بالرياضة ؛
  • تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي ؛
  • تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة ؛
  • القيام ، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية ، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته ؛
  • العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة ؛
  • المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها ؛
  • المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
  • حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها ؛
  • ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية ؛
  • القيام ، بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم ، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. ولهذا الغرض، تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه؛
  • القيام بطلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده. (المادة 43 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    سيدي الرئيس تكتسي المنافسات والتظاهرات الرياضية بالمغرب وخارجه أهمية كبيرة في الحركة الرياضية المغربية حيث تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية حلقة مهمة في استمرار النشاط الرياضي
    للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية. (المادة 70 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    ويجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية.
    ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى قيام المنظم باكتتاب وثائق التأمين المحددة في المادة 11 من هذا القانون.
    وعلاوة على ذلك، عندما يكون المنظم جمعية رياضية أو شركة رياضية، فلا يمنح الترخيص إلا بعد أن تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة الاحترافية من تأسيس الجمعية أو الشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون ومن تلاؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة الاحترافية المعنية.
    ولا يجوز لأي رياضي (ة) مجاز (ة) أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة المذكورة. (المادة 71 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09)
    و عليه فإنه من باب التتبع و المراقب فإن الدولة تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها، تسمية “جامعة” أو “عصبة” أو ادعت، داخل المغرب أو خارجه ، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين ، مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم. (المادة 96 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09).
    إننا باستعراضنا عليكم كل هذه النظم وتفكيكها أمامكم وشرحها بالتفصيل لكم نتوخى أن تحصل لديكم قناعة أن الرياضية المغربية تحتكم في مجملها إلى ترسانة قانونية مهمة ومضبوطة، وأن اختصاصات الهيآت الرياضية بالمغربية واضحة المعالم حيث لا تختلط الاختصاصات المنوطة بكل هيئة فيما بينها، ولا يحق لأي هيئة رياضية مغربية أن تحل محل الباقي إلا من باب التفويض أو التعيين أو الاختيار،
    كما ان شرحنا لكم لهذه القوانين كفيل بأن يشرح لكم ان الجمعيات الرياضية هي النواة الأولى لتأسيس باقي التنظيمات الرياضية الأخرى ، خصوصا مراحل المطالبة بتأسيس الجامعة الرياضية من قبل الجمعيات مدعومة بتزكية الاتحادات الرياضية الدولية ، و مدعومة بمشاركة الجمعية في مختلف التظاهرات التي ينظمها هذه الاتحادات في بعض الحالات، حيث أن الجمعية تحاول أن ترقى بمستوى هذه الرياضة بالمغرب بداية من التعريف و نهاية بتأسيس هيآتها الأخرى على راااسها الجامعات الرياضية ، و تعبئ لها كافة الجمعيات الأخرى خصوصا منها الجمعيات المهتمة بنفس التخصص قصد تأسيس جامعة لها بالمغرب في المستقبل القريب.
    و لقد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من التنظيمات الرياضية التي تدعي اهتمامها برياضة معينة ، و تحاول جاهدة أن تحل محل الجامعات اما لغيابها او لنزاع معها لتمثيل المغرب ، مستغلة بذلك عدم اطلاع الاتحادات الدولية على القوانين الجاري بها العمل في المجال الرياضي، حيث توهم الاتحادات ان الوزارة المغربية المختصة في المجال الرياضي تختارها لتمثيل المغرب بعد حصولها على شهادة الاعتماد التي لا تعدو كونها وثيقة اعتراف بالقيام بأنشطة رياضية و خلق علاقة ادراية بين السلطة الحكومية للرياضة و الجمعية المعنية كما وضحناها لكم قانونيا في هذا المقال ، وهذا قانونيا غير ممكن باعتبار أن الجمعية الرياضية في الأول و الأخير تظل قطبا محدودا في المجال الرياضي جغرافيا و ممارسة /
    المصطفى الهيبة
    إطار بقطاع الرياضة
    مهتم بقضايا الشأن الرياضي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.