الحكومة تصادق على تمديد إستفادة متضررين من “أموال كورونا”

2020-09-09T22:29:44+00:00
2020-09-09T22:29:45+00:00
مجتمع
admin9 سبتمبر 2020wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ سنتين
الحكومة تصادق على تمديد إستفادة متضررين من “أموال كورونا”

مشاهد بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على تعديل مشروع بقانون يتعلق بسن تدابير إستثنائية لفائدة بعض المشتغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم وفئات من العمال المستقلين المتضررين من تفشي فيروس “كورونا”.

ويقضي المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني بتمديد فترة إستفادة منخرطين بالضمان الإجتماعي وعمال مستقلين من تعويضات تصرف من الصندوق الخاص المتعلق بتدبير جائحة “كورونا”.

وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي بأن هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

مشروع المرسوم بقانون هذا يهدف إلى صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة كل من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة.

كما يهم كذلك العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تأثر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم تدابير إستثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، وعدم إحتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إذا تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

وينص المشروع ذاته، على إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

علاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين، وكذا معايير وشروط وكيفيات الإستفادة من التعويض سالف الذكر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.